الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 120)

س2: نصلي الظهر ست ركعات قبل الفرض ثم يليها الفرض أربع ركعات ونصلي أربع ركعات بعد الفرض؟
ج2: ثبت في السنة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر (¬1) » رواه البخاري، وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (¬2) » رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها (¬3) » رواه
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1182) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1758) ، سنن أبي داود الصلاة (1253) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1156) ، مسند أحمد (6/148) ، سنن الدارمي الصلاة (1439) .
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (428) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1816) ، سنن أبي داود الصلاة (1269) ، مسند أحمد (6/426) .
(¬3) رواه أحمد 26، والبخاري في كتاب: (التهجد) ، باب: (التطوع بعد المكتوبة) رقم (1172) ، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (فضل السنن الرواتب) ، رقم (729) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (الصلاة بعد الجمعة) ، رقم (1128) ، والترمذي في كتاب: (أبواب الصلاة) ، باب: (ما جاء في الركعتين بعد الظهر) رقم (425) ، والنسائي في كتاب: (الجمعة) ، باب: (إطالة الركعتين بعد الجمعة) رقم (1429) .