فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 121)
البخاري ومسلم. فعلم من هذه الأحاديث وغيرها أن المستحب للمسلم أن يحافظ على أربع ركعات قبل فريضة الظهر وعلى أربع ركعات بعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا لهذا الثواب العظيم ومن زاد على ذلك أو نقص فلا حرج فيه؛ لأن ما قبل صلاة الظهر وما بعدها وقت يشرع فيه التنفل بصلاة التطوع بما شاء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)