فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 132)
السؤال السادس من الفتوى رقم (18591)
س 6: هل يحق لي أصلي ركعتين قبل الفريضة إذا تأخرت الصلاة أم لا؟
ج 6: إذا كان التأخير لم يبلغ آخر الوقت أو وقت الضرورة فيما له وقت ضرورة كانت السنن على مشروعيتها ومنها السنن الرواتب إلا المعذور كالذي نام عن صلاة الفجر فإنه يصلي سنتها قبلها حين يستيقظ ولو بعد طلوع الشمس أو عند طلوعها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)