فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 133)
السؤال السادس من الفتوى رقم (18083)
س 6: هل المسافر تلزمه السنن الراتبة؟
ج 6: المسافر الذي يقصر الصلاة لا تشرع له السنن الرواتب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها إذا قصر الصلاة في السفر لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» . . . . . . .) متفق عليه، أما راتبة الفجر فكان صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا حضرا ولا سفرا وهكذا الوتر والتهجد بالليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)