فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 140)
عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي (¬1) » . قال أبو عبد الله: دف نعليك يعني تحريك أخرجه البخاري في (صحيحه ج 2 ص 48) ويجوز له أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على ذلك في غير أوقات النهي لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (¬2) » رواه الخمسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1149) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2458) ، مسند أحمد (2/439) .
(¬2) سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)