فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 140)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17879)
س 5: هل تصلى تحية المسجد والراتبة بنية واحدة وصلاة واحدة؟ أم تصلى التحية ثم الراتبة؟
ج 5: من قواعد الفقه أنه: (إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا) ومن هذا أن من دخل المسجد مثلا وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. ومن أمثلة ذلك أيضا أن من حلف عدة أيمان
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)