فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 231)
الفتوى رقم (18664)
س: دخل أحد المصلين المسجد لصلاة المغرب، فلحق مع الجماعة التشهد الأول، ثم الركعة الثالثة ثم التشهد الأخير، ثم قام وصلى ركعتين بدون تشهد بينهما، في حين أن زميلا آخر له دخل معه في نفس الوقت ولحق مع الجماعة مثل ما لحق الأول، ولكنه عندما صلى الركعتين المتبقيتين له جلس جلسة التشهد بينهما، وحدث خلاف بينهما بعد الصلاة، وكل منهما يقول إنه على صواب، فنرجو من فضيلتكم التفضل بالتعليق على ذلك، وإيضاح من منهما على صواب وإذا كان أحدهما على خطأ فهل تكون صلاته غير صحيحة ولا بد أن يعيدها؟
ج: من أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الرباعية فإنه
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)