فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 232)
يعتبرهما أول صلاته، ثم يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بما فاته ويعتبره آخر صلاته، ثم يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم بعده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬1) » ، والتشهد الأخير بالنسبة للإمام تشهد أول بالنسبة إليه، أي: المسبوق، ومن أدرك معه الركعة الأخيرة من المغرب فإنه يقوم بعد سلام إمامه فإذا صلى ركعة جلس بعدها للتشهد الأول، ثم يقوم بعده ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ويسلم، والذي أشير في السؤال إلى أنه لم يجلس بعد الأولى من الركعتين المسبوق فيهما لا قضاء عليه لجهله بالحكم الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)