فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 232)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21672)
س5: من أدرك ركعة واحدة من صلاة المغرب يقضي الركعتين اللتين فاتتاه معا أو يفصل بينهما بجلوس وتشهد؟ ومن أدرك ركعة من صلاة رباعية إما الظهر أو العصر أو العشاء، هل يبدأ قضاء ما فاته بركعة واحدة ويجلس ويتشهد قبل أن يصلي الركعتين الأوليين، أو يصلي الركعتين ويتشهد قبل أن يصلي
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)