الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 232)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21672)
س5: من أدرك ركعة واحدة من صلاة المغرب يقضي الركعتين اللتين فاتتاه معا أو يفصل بينهما بجلوس وتشهد؟ ومن أدرك ركعة من صلاة رباعية إما الظهر أو العصر أو العشاء، هل يبدأ قضاء ما فاته بركعة واحدة ويجلس ويتشهد قبل أن يصلي الركعتين الأوليين، أو يصلي الركعتين ويتشهد قبل أن يصلي