فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 236)
معه تصدقا عليه بعد أن صلى الفجر أم لا؟
ج2: يجوز لمن صلى الفجر جماعة ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة أن يصلي معه ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة، وهي نافلة في حقه، وإن كانت في وقت نهي لأنها صلاة ذات سبب، والصحيح من قولي العلماء أنها مشروعة في أوقات النهي؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة (¬1) » خرجه الإمام أحمد وأهل السنن، وقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد بعد فراغه من صلاته: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (¬2) » خرجه أبو داود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (219) ، سنن النسائي الإمامة (858) ، سنن أبي داود الصلاة (577) ، مسند أحمد (4/161) ، سنن الدارمي الصلاة (1367) .
(¬2) سنن أبي داود الصلاة (574) ، مسند أحمد (3/85) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)