فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 236)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (14869)
س2: دخلت أحد المساجد فوجدت اثنين يصلون جماعة، هل يجوز لي أن أسحب المأموم لكي يصلي معي أم أنبه الإمام فقط لكي يتقدم، وإذا ما فيه مجال للإمام لكي يتقدم أيجوز لي أن أسحب المأموم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج2: يجوز أن تسحب أحد المصلين مع الإمام لتكونا اثنين خلفه، أو أن يتقدم الإمام فتصف بجانب المأموم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)