فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 242)
الصلاة غيره بعد انتظاره.
ج 2: إذا صليت في مزرعتك أو في الطريق، ثم وصلت إلى البلد ووجدت الناس يصلون فإنك لا تعيد الصلاة إلا لو دخلت المسجد والصلاة تقام، فإنك تصلي معهم وتكون نافلة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله ثم دخل المسجد والصلاة تقام أن يصلي معهم وتكون له نافلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)