الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 242)

السؤال التاسع من الفتوى رقم (19446)
س9: إذا بدأ الإمام في التلاوة ولم أنه دعاء الاستفتاح هل أكمله أم أصمت وأستمع للإمام؟ وهل إذا ركع ولم أكمل الآية أركع أم أنهيها؟
ج 9: إذا شرع الإمام في القراءة فعلى المأموم الإنصات ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإذا ركع الإمام فعلى المأموم متابعته ولو لم يكمل قراءته للفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا (¬1) » الحديث متفق على صحته.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .