فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 295)
ج: إذا كان الشلل الحاصل لك يمنعك من القيام أو الركوع أو السجود على الأعضاء السبعة أو الجلوس ونحو ذلك من أركان الصلاة وشروطها، فإن الصلاة لا تصح خلفك إلا بمثلك، ويجب عليك أن لا تتقدم للإمامة؛ لأن ذلك يمنعك من القيام بأركان الصلاة أو شروطها، أما إن كان الشلل لا يمنعك من القيام بما ذكر فإن الصلاة خلفك صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)