فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 295)
الفتوى رقم (15711)
س: نرجو توضيح الآتي: إمام لمسجد ما، أصابه مرض وقطعت رجله وبعد قطعها يحضر من منزله على سيارة ويركب على كرسي له عجلتان يحركها بيد ويدخل المسجد على ذلك الكرسي ويتقدم بالمأمومين جالسا على الكرسي، يؤم بالإيماء، هل هذا العمل مستساغا مع وجود جيران المسجد فيهم من يجيد القراءة خيرا من هذا الإمام الذي اعتل وواحد كان إمام المسجد؟
ج. تجوز الصلاة خلف الإمام الجالس إذا عرض له علة ويرجى زوالها، أما المقعد فلا يجوز أن يصلي إماما بالناس لفقده ركنا من أركان الصلاة بالنسبة له بصفة مستمرة وهو ركن القيام، فعلى
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)