فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 300)
السؤال السادس من الفتوى رقم (21368)
س 6: رجل مأموم فاتته ثلاث ركعات من صلاة العصر، ثم جاء رجل فصلى معه لم يصل بعد، فهل يصح أن ينقل نيته من مأموم إلى إمام، هل هذه الصورة صحيحة؟
ج 6: لا بأس بدخول من فاتته صلاة الجماعة مع من قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام إذا لم يجد من يصلي معه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فجاء ابن عباس فدخل معه، ولأجل الحصول على صلاة الجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)