فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 301)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20879)
س 2: إذا دخل رجل إلى المسجد بعد تسليم الإمام فوجد أحد المأمومين يكمل صلاته، فهل يدخل معه في جماعة يكون المأموم فيها إماما وذلك بأن يقف عن يمينه ويربت على كتفه لإعلامه بأنه دخل معه في الصلاة؟ يأمل السائل من فضيلة الشيخ توضيح بعض النقاط الخاصة في إمامة المأموم، وقيام جماعة مع وجود جماعة أخرى في المسجد.
ج 2: يجوز لمن دخل المسجد بعد تسليم الإمام أن يأتم بأحد المأمومين الذين أدركوا جزءا من الصلاة مع الإمام ثم قاموا لإتمام ما فاتهم من الصلاة، ويكون المأموم إماما على الصحيح من أقوال العلماء، أما إقامة جماعة ثانية في المسجد قبل انتهاء الجماعة الأولى فلا يجوز، ومن دخل المسجد فوجد فيه جماعة يؤدون الصلاة فعليه أن يدخل معهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)