فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 344)
قطع الصلاة
الفتوى رقم (13998)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة، بخطابه رقم (210 2499) في 1471411 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3195) في 1571411 هـ وقد سأل سعادته سؤالا جاء في خطاب رئيس الشؤون الدينية بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية والشرقية وهذا نصه:
نفيدكم أنه وردتنا عدة استفسارات من منسوبي القاعدة حول التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام في بعض الأحيان، حينما يكون الناس في الصلاة، سواء كانوا جماعة في المسجد أو على ظهر السفينة، أو كانوا فرادى كحال النساء أو صلاة السنن، وكيف يمكن إتمام الصلاة، هل تقطع الصلاة، وإذا قطعها فهل يعيدها من جديد أم يكمل ما بقي منها أم هل يستمر في إكمال صلاته في الوقت
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)