فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 345)
الذي يتحرك فيه للاختباء في مكان آمن أو يتوجه إلى مكان تواجده المطلوب، سواء في السفينة أو المكتب حسب نوع مهمته، وإذا كان الأمر يتطلب فقط لبس القناع فهل يمكنه أن يلبسه مع الاستمرار في الصلاة؟
لذا نرفع لكم بهذا الاستفتاء ونأمل الإحاطة والكتابة للجهات الشرعية المعنية للإجابة عليه، آملا أن يكون الجواب وافيا وسريعا نظرا للأهمية، والسلام عليكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: جميع الناس الذين لا علاقة لهم في الحرب وليسو في محل خطر عليهم أن يتموا الصلاة عند سماع صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام لعدم الخطر غالبا في ذلك.
ثانيا: من كان في محل الخطر غالبا كأصحاب السفينة والمطارات والقواعد الحربية ومن كان في محل المواجهة للعدو، فإن عليهم قطعها عند سماع صفارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي والمجابهة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} (¬1) ، وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند زوال الخوف إذا كانت فرضا، أما النوافل فلا يلزم قضاؤها.
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 71
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)