فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 347)
فإن كان هناك خطر محقق على الأنفس والأموال لا يمكنهم الاستمرار في الصلاة مع وجوده فإنهم يقطعون الصلاة ويباشرون دفع الخطر، فإذا فرغوا منه فإنهم يستأنفون الصلاة من جديد، لأن صلاتهم الأولى بطلت بقطعها، أما إن كان ليس هناك خطر محقق عند سماعهم صوت المنبه فإنهم يستمرون في صلاتهم ولا يقطعونها؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة محمد الآية 33
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)