فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 347)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19901)
س2: أعمل حارسا لمكان ما ليلا، ويؤذن لصلاة الفجر ولا أستطيع ترك المكان أو أتحرك من موضعي، كذلك ولا أستطيع أن أقوم بحركات الصلاة من ركوع وسجود، فهل أصلي بنظري مثل المريض أم ماذا أفعل حتى لا يضيع علي وقت الصلاة؟
ج2: الواجب عليك أن تصلي كما أمر الله في محل حراستك صلاة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، ولا يجوز لك أن تصلي بالإيماء، ولا أن تترك شيئا من فرائض الصلاة، وإذا عرض لك شيء في الصلاة يتعلق بالحراسة ولا يمكن دفعه إلا بقطع الصلاة فلا بأس
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)