الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 371)

السؤال الأول من الفتوى رقم (17795)
س 1: مرت بي ظروف لا أستطيع بسببها التطهر الكامل للصلاة، ولا أستطيع تطهير الملابس من النجاسة عندما تصيبها وفي بعض الأحيان لا أستطيع الاتجاه إلى القبلة للصلاة، فما حكم الصلاة التي صليتها في هذه الظروف؟ مع العلم أن كل ما حصل مني من تقصير في ذلك خارج عن إرادتي.
ج1: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بحسب استطاعته؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ، فإن كان يستطيع
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16