فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 372)
الطهارة الكاملة من الحدث ومن النجاسة فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكذا يجب عليه استقبال القبلة، وإن كان لا يستطيع شيئا من ذلك أو يستطيع بعضه فإنه يصلي حسب استطاعته، فإذا كنتم في الحالة التي ذكرت لا تستطيعون الطهارة بالماء ولا بالتيمم ولا تستطيعون غسل النجاسة من أبدانكم ولا من ثيابكم وصليتم حسب استطاعتكم فصلاتكم صحيحة إن شاء الله.
ويجب عليك عند تمكنك من غسل النجاسة أن تغسلها من ثيابك وبدنك وكذا يجب عليك الاغتسال من الجنابة إن كان قد أصابك احتلام في أثناء المدة التي ذكرت للصلوات المستقبلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)