فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 5)
أعذار ترك الجمعة والجماعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15562)
س 2: إذا أقمنا في بعض الدول الإسلامية نسمع الأذان ولكن نخاف إذا ذهبنا إلى المسجد أن نرى نساء عاريات أو يتعرض أحدنا للفتنة، كذلك يعملون في صلاتهم بدعا فلذلك نصلي جماعة في الفندق في غرفتنا، أحدنا يؤذن ويقيم ونصلي جماعة، فما رأيكم في ذلك؟
ج 2: الذهاب إلى المسجد عند سماع الأذان أولى لكم، وأما ما ذكرتم من وجود فتن في طريقكم من النساء فبإمكانكم تلافيه بغض البصر أو اختيار طريق آخر، وأما ما ذكرت من وجود بدع في بعض المساجد فيمكن علاجها إما بالذهاب إلى مسجد خال من ذلك إن أمكن فإن لم يمكن فإن كانت البدع شركية كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه ويفعلها إمام المسجد فهذا لا تصح الصلاة خلفه، وإن كانت بدعا غير شركية كالدعاء الجماعي ورفع الأيدي بعد الفريضة فهذه لا تمنع من الصلاة في المسجد مع قيامكم بالنصيحة لمن يفعلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)