فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 6)
الفتوى رقم (14882)
س: نحن أفراد عسكريون، نقوم بأداء عملنا دوريات أمنية داخل الأحياء والأسواق، وأحيانا يصادف عملنا وقت الصلاة ويؤذن للصلاة، فما رأي فضيلتكم، أنؤدي الصلاة مع الجماعة أم ننتظر المصلين يخرجون من المسجد ويعود صاحب السوق لسوقه وكل إلى عمله ثم نؤدي الصلاة بعد ذلك؛ خشية أن يستغل وقت الصلاة السارق والمخرب وغير ذلك؟
ج: الواجب عليكم أن تؤدوا صلاة الجمعة في أقرب مسجد إليكم بعد الأذان الأخير الذي ينادى به عند دخول الخطيب، إلا أن يكون هناك خطر يخل بالمهمة التي وكل إليكم القيام بها لحفظ الأمن، فلا حرج عليكم في ترك صلاة الجمعة والجماعة، والاكتفاء بصلاة الظهر عن الجمعة وصلاتكم وحدكم جماعة بعد الانتهاء من الصلاة محافظة على المصلحة العامة وحذرا من الخطر العام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)