فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 153)
الفتوى رقم (17541)
س: يوجد في بلادنا من يصلون صلاة العيد مرتين، وذلك أنهم يؤدون صلاتهم أولا في مساجدهم، ثم ينصرفون ويتوجهون إلى الميدان الكبير الذي يسعهم هناك، ويصلون صلاة العيد مرة ثانية جماعة واحدة، هل هذا العمل مشروع في الإسلام أم لا؟
ج: الثابت من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -: إقامة صلاة العيد مرة واحدة، ولم يكن من هديه صلاتها مرتين، بل إن عليا رضي الله عنه لما خرج إلى المصلى استخلف على الضعفة أبا مسعود البدري رضي الله عنه ليصلي بهم في المسجد، ولم يصل علي رضي الله عنه ثانية بهم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)