فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 154)
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » وبذلك يعلم أنه لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة العيد قبل الصلاة في المصلى العام للعيد بل عليهم أن يصلوا مع الناس في المصلى العام صلاة واحدة عملا بالسنة، وابتعادا عن البدعة
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/270) .
(¬2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/256) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)