الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 188)

صلاته عن صرف فكره وقلبه وجوارحه إلى تحصيل الخشوع ولذة المناجاة، وهذا بخس لحقوق الصلاة، وإذا كان علم الخميصة شغل النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته حتى استبدل الخميصة بغيرها، فكيف بحال غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وكيف بهذا الجهاز وشاشته التلفزيونية ومقبسه وسواره وآلاته ومتعلقاته؟
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الاشتغال بما هو دون ذلك، مثل نهيه عن مسح المصلي لمحل سجوده، ففي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة (¬1) » وفيهما أيضا نهيه - صلى الله عليه وسلم - للمصلي عن كف الثياب والشعر في الصلاة، والانشغال بهذه انشغال طارئ بالجارحة، فكيف بهذا الجهاز الذي تعددت جهات الانشغال فيه حسا ومعنى، وفي هذا الجهاز أيضا تفويت لعدد من السنن الثابتة، فمنها تفويت نظر المصلي إلى محل سجوده، وتفويت سكون
¬__________
(¬1) رواه أحمد 3426، والبخاري في كتاب: (العمل في الصلاة) ، باب: (مسح الحصى في الصلاة) رقم (1207) ، ومسلم في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) ، باب: (كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة) رقم 546، وأبو داود في كتاب (الصلاة) ، باب: (في مسح الحصى في الصلاة) رقم (946) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة) رقم (379) ، والنسائي في كتاب: (السهو) ، باب: (الرخصة فيه مرة) رقم (1191) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب: (مسح الحصى في الصلاة) رقم (1026) .