الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 189)

جوارحه، وتفويت حضور فكره وتفريغ قلبه، وفيه أيضا تنطع وتكلف في الدين، ونصوص الشريعة ناهية عن ذلك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا، حلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد (¬1) » متفق عليه. فقوله - صلى الله عليه وسلم - فليقعد أمر بترك ما عزم عليه من التنفل إذا فتر، فلا يجلب وسائل متكلفة، وهكذا يقال هنا: ليصل المسلم بما تيسر من القرآن كما أمره الله تعالى بقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (¬2) ، وأيضا فإن قاعدة العبادات المطردة التأكيد على ما درج عليه المسلمون في سلفهم الصالح من السنن العملية، والنفور التام من الزيادة على المشروع، ومنها عدم الخروج عن هيئة الصلاة، التي توارثها المسلمون ومضت عليها سنتهم العملية مؤيدة بالأدلة الشرعية، والحيدة عن عملهم وعن سلوك
¬__________
(¬1) رواه أحمد 3101، والبخاري في كتاب: (التهجد) ، باب: (ما يكره من التشديد في العبادة) رقم (1150) ، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين وقصرها) ، باب: (أمر من نعس في صلاته) رقم (784) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (النعاس في الصلاة) رقم (1312) ، والنسائي في كتاب: (قيام الليل وتطوع النهار) ، باب: (الاختلاف على عائشة في إحياء الليل) رقم (1642) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب: (ما جاء في المصلي إذا نعس) رقم (1371) .
(¬2) سورة المزمل الآية 20