فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 229)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17035)
س 1: عندي أحد أبنائي وبلغ من العمر 18 عاما، وقدر الله عليه وتوفي ومعه ثلاثة أشخاص وهو الرابع، وكان راكبا معهم في سيارة أحدهم وهو مستأجرها من إحدى الشركات، حيث قفزت بهم من قمة جبل وتوفوا، وعند الدفن صارت دماؤهم تنزف مما جعلنا نشك أن الدماء لن تتوقف، وجاءنا أحد المشايخ ذلك الوقت وقال: لا تغسلوهم طالما أن الدماء تنزف، ولربما يكونون شهداء، كفنوهم بحالهم وفوق ثيابهم الباقية عليهم، وفعلا كفناهم على ثيابهم دون أن نغسلهم، ولا ندري هل ذلك جائز أم لا؟ أفتوني في هذا الأمر
ج 1: الواجب هو تغسيل الأموات المذكورين كغيرهم من أموات المسلمين، وما ذكر من أن لهم حكم الشهداء فلا يغسلون غير صحيح؛ لأن الشهيد الذي لا يغسل هو الذي يموت في المعركة في جهاد مع الكفار، لكن طالما حصل ذلك وصلي عليهم ودفنوا فلا يعاد ذلك، وعلى من قصر في ذلك الاستغفار والتوبة من التفريط في هذا الواجب في حق موتى المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)