فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 230)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16744)
س 4: هل يجوز لشخص أن يغسل أمه أو بنته عند الوفاة إذا لم يجد امرأة تعرف حكم الغسل؟ نرجو الإفادة؟
ج 4: تغسيل الميت من الواجبات الشرعية، لكن لا يغسل الرجل إلا رجلا، ولا المرأة إلا امرأة، سوى الزوجين، فيجوز تغسيل الرجل لزوجته ويجوز للزوجة تغسيل زوجها لحديث عائشة رضي الله عنها: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك (¬1) » رواه أحمد وغيره، ولأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه بوصية منه، وهكذا فاطمة رضي الله عنها غسلها زوجها علي رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1465) ، مسند أحمد (6/228) ، سنن الدارمي المقدمة (80) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)