فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 326)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16953)
س 3: هل تقرأ سورة (الفاتحة) أو (يس) على الميت، وهل يقدم الرجل المتوفى على المرأة إذا توفيت إذا توافق سيرهما في جنازة واحدة؟
ج 3: لا تشرع قراءة الفاتحة على الميت؛ لأن هذا لم يرد به
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)