فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 327)
دليل، وأما قراءة سورة (يس) فقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قراءتها عند المحتضر؛ الحديث «اقرؤوها على موتاكم يعني (يس) (¬1) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، عن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: «اقرؤوا يس على موتاكم (¬2) » وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وممن ضعفه الدارقطني رحمه الله، وقال: (لا يصح في الباب حديث) نقله ابن حجر في كتاب (التلخيص الحبير) والله أعلم.
وأما القراءة على الجنازة فهي بدعة لا تجوز؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬3) » ولا ترتيب في السير بين جنازة الرجل وجنازة المرأة، وإنما يقدم الرجل على المرأة عند الصلاة على جنازتيهما، فتكون جنازة الرجل مما يلي الإمام، وتكون المرأة خلف جنازة الرجل مما يلي القبلة ويكون وسطها حيال رأسه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الجنائز (3121) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1448) ، مسند أحمد (5/27) .
(¬2) سنن أبي داود الجنائز (3121) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1448) ، مسند أحمد (5/27) .
(¬3) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/256، 6/270) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)