فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 372)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20828)
س 2: يوجد هناك مقبرة قديمة وهي مكونة من عدة قبور، وسوف تحفر بجوارها بيارة لدورات مياه، مع العلم بأن تسرب الماء لهذه القبور أمر وارد لا محالة، فهل يسوغ ذلك شرعا؟
ج 2: لا يجوز حفر البيارة بجوار المقبرة حماية لقبور المسلمين من الأذى، ويجب تسوير المقبرة المذكورة إن لم تكن مسورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)