فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 373)
السؤال الثامن والعاشر من الفتوى رقم (20844)
س 8: ما حكم تعليم القبر بالبوية والطين والخشب والبلاط أو اسم القبيلة أو غير ذلك، وما طريقة التعامل مع ما ذكر إذا وجدت؟ أفتونا مأجورين
ج 8: تعليم القبر بصخرة ونحوها جائز وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك، وهو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، أما تعليم القبر بالبوية ونحوها من الألوان أو وضع علامة خاصة لقبيلة أو جماعة من الناس فكل ذلك محدث فلا يجوز، وفي المشروع كفاية والحمد لله.
س 10: ما حكم وضع أرقام على جدران المقبرة كي تدل على الميت؟ مع العلم أن هذه الأرقام فيها مصالح كثيرة، وليست هذه الأرقام على القبر، وإنما هي على السور فقط، وإذا أوجدت هذه الأرقام فإنها ستلغي كثيرا من العلامات التي توضع على القبور. أفتونا مأجورين
ج 10: لا يجوز وضع أرقام على القبور ولا على جدران المقبرة؛ لأن ذلك داخل في النهي عن الكتابة على القبور أو ذريعة إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)