الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 449)

قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (¬1) » فالسفر لزيارته لا يجوز كسائر القبور؛ للحديث المذكور، وإذا انضاف إلى ذلك طلب الحوائج من صاحب القبر أو الاستغاثة به؛ فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فالواجب على المسلمين التمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة وعن الشرك ووسائله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1996) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن الترمذي الصلاة (326) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، مسند أحمد (6/398) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .