فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 449)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20517)
س 2: لي قريب مات وكنت وما زلت أحبه في الله، وأزوره في قبره يومين إلى ثلاثة في الأسبوع، أقف عند القبر وأدعو له ثم أضع على قبره ريحانا؛ لأني سمعت بأن من وضع شجرة أو ما شابه ذلك على القبر تستغفر له حتى تيبس. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 2: وضع الأزهار أو الريحان أو ورق الشجر الأخضر أو غيرها على القبر زعما أنها تستغفر لصاحب القبر ما لم تيبس كل ذلك محدث وبدعة لا أصل له في الشرع المطهر، والمشروع هو الاستغفار للميت والدعاء له عند قبره أو في أي مكان، فذلك الذي ينفعه، وأما ما يحتج به بعض الناس على مشروعية وضع الجريد أو الورق الأخضر على القبور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، «أن
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)