فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 8 - ص: 420)
حادث اختناق) وترغب الجمعية شراء بيت لهم، وحيث إن الأسرة غير سعودية لا يحق لهم التملك، فهل يجوز للجمعية شراء بيت لهذه الأسرة باسم الجمعية من أموال الزكاة؟
خامسا: أثناء النشاطات التي تقيمها الجمعية يحضر للإدارة مفقودات (لقط) قيمة كالمجوهرات والنقد وتبقى في خزنة الجمعية لسنوات، لا يحضر أحد لإثبات ملكيته لها، فما هو الإجراء الشرعي الذي يجب أن تتخذه الجمعية بهذا الخصوص؟
نأمل إفادتنا والإجابة على استفساراتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا، وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: لا يجوز صرف مرتبات الأخصائيات الاجتماعيات من الزكاة؛ لأن ذلك ليس من مصارفها، ويمكن صرف مرتباتهن من التبرعات العامة، وكذلك الشأن في العاملات والحمالين.
ثانيا: يجوز إعطاء الأسر الفقيرة السعودية وغير السعودية إعانة لاستئجار مبنى للسكنى.
ثالثا: لا يجوز التقاط اللقطة إلا لمن قدر على تعريفها وأمن نفسه عليها، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الشرعي، لا سيما إذا كانت اللقطة ذات قيمة كبيرة، وأما الجمعية
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)