الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 8 - ص: 426)

أو في سداد تكاليف المراسلة أو في شراء ما يلزم من الكتب التي ترد إلينا الطلبات بالرغبة في الحصول عليها؟ بينوا ذلك لنا مشكورين مأجورين.
ج: لا يجوز صرف الزكاة في شراء الكتب أو طبعها أو تسديد رسوم البريد؛ لأن الزكاة قد بين الله مصارفها في كتابه العزيز فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (¬1) ... ، الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60