فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 8 - ص: 426)
الفتوى رقم (17816)
س: نسأل يا سماحة الشيخ عن حكم دفع الزكاة للمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة ولله الحمد في أنحاء المملكة، وإذا كان الأمر جائزا هل يجوز أن تصرف في أعمال المكتب أو تخصص فقط في دفعها للمسلمين الجدد، ومن يرغب في دخول الإسلام لتأليف قلوبهم؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)