فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 139)
السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (19472)
س5: هل يجوز أن يفطر الصائم باللحم إذا لم يجد التمر؟
ج5: يجوز أن يفطر الصائم بما تيسر له من التمر، أو غيره من الطعام أو اللحم، لكن الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)