الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 139)

س6: هل يجوز الإفطار لمن يسافر في القطار أو السفينة مستريحا؟
ج6: إذا كانت مسافة السفر تبلغ ثمانين كيلو فأكثر استحب للمسافر أن يفطر ولو كانت وسيلة السفر مريحة؛ كالقطار والسفينة والسيارة والطائرة؛ لعموم الأدلة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز