فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 162)
عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب (¬1) »
وعلى كل حال من فعل ذلك ولم ينزل فصومه صحيح، ومن أمنى فسد صومه وعليه الغسل والقضاء، أما من أمذى فلا يفسد صومه على الصحيح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود 2781 برقم (2387) ، والبيهقي 4231.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)