فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 162)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14283)
س2: إذا قبلت زوجتي وحدث لي انتصاب وكنت صائما ومتوضئا، هل يبطل الصيام والوضوء، أم يبطل الوضوء فقط، أم ليس لهما بطلان، وما حكم مس الطيب أثناء الصيام هل هو حرام أم مكروه؟
ج2: الواجب على الصائم أن يجتنب ما يخل بصومه أو بصوم زوجته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم (¬1) » متفق عليه، فإذا أنزلت المني فإنه يبطل صومك وعليك قضاء هذا اليوم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1904) ، صحيح مسلم الصيام (1151) ، سنن النسائي الصيام (2217) ، سنن ابن ماجه الصيام (1691) ، مسند أحمد (6/244) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)