فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 163)
والغسل من الجنابة.
وإذا لم تنزل المني فإن ذلك مدعاة لخروج المذي، فإن خرج فقد بطل وضوءك فعليك الوضوء مع غسل ذكرك وأنثييك وصومك صحيح، فإن لم يخرج فصومك صحيح، وحكم المرأة حكمك فيما ذكرنا، وأما الطيب أثناء الصيام فلا مانع منه إلا البخور، فينبغي تجنب استعاطه، وأما تبخير الثياب والعمامة فلا بأس به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)