فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 167)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16013)
س2: رجل استمنى بيده في نهار رمضان ولا يستطيع أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو التصدق على ستين مسكينا، وقد فعل هذا أكثر من مرة في نهار رمضان. فما الحكم؟
ج2: من استمنى بيده وهو صائم فإنه قد فعل محرما وفسد صيامه، فعليه التوبة إلى الله تعالى وقضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة خاصة بالجماع وهذا ليس جماعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)