فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 168)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16784)
س2: سألني أحد الإخوة هداهم الله ما حكم مزاولة العادة السرية في رمضان ليلا، وهل حكمها يكون مثل مزاولة العادة السرية في النهار؟
ج2: العادة السرية محرمة لا تجوز مزاولتها لا في ليل ولا في نهار، ومزاولتها في رمضان أشد إثما وأعظم جرما؛ لانتهاك حرمة الشهر وشرف الزمان، وإن كانت في نهار الصيام من صائم وجب عليه أمور:
1 - التوبة الصادقة.
2 - إتمام صيام ذلك اليوم.
3 - قضاؤه بعد رمضان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)