فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 177)
ج1: إذا عقد الشخص الصيام وقت وجوب الإمساك وهو جنب انعقد صيامه، والأصل في ذلك ما رواه البخاري، ومسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي (¬1) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6304، 306، 310، 323، والبخاري 2234، ومسلم 2780 برقم (1109) ، والنسائي 1108 برقم (183) ، وابن أبي شيبة 380، وابن خزيمة 3252 برقم (2013) ، وأبو يعلى 3114، 12398، 432 برقم (1545، 6962، 6999) ، وابن حبان 8271 برقم (3500) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 2105، وفي (المشكل) 221 برقم (547) والطيالسي 3179 برقم (1711) ، والطبراني في (الكبير) 23272، 299، 300، 380، 415، برقم (581، 582، 668 – 672، 900، 1003) ، وفي (الأوسط) 9208 برقم (8450) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)