فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 178)
مفسدات الصوم
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18424)
س3: ما هي المفطرات التي تصرف الصائم عن صومه؟
ج3: مفسدات الصوم كثيرة، منها:
1 - الجماع، فإذا جامع الصائم في نهار رمضان وهو مقيم صحيح بطل صيامه، ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا، والمرأة مثل الرجل إذا كانت مقيمة صحيحة غير مكرهة.
2 - إنزال المني بتقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك أفسد الصوم، ووجب القضاء فقط دون الكفارة.
3 - الأكل أو الشرب عمدا، أما الناسي فلا يؤثر على صيامه، ويدخل في معنى الأكل والشرب كل ما دخل الجوف من الغذاء أو الماء، ومن ذلك ما يعرف بالسعوط، وهو إيصال الماء إلى الجوف بواسطة الأنف، ومن ذلك أيضا أخذ المغذي الطبي
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)