فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 190)
ج: نسأل الله أن يوفقك للتوبة من التدخين، وأن يعنيك على تركه، فإنه مضرة محضة، لا خير فيه بوجه من الوجوه، وأما ما سألت عنه من جواز استعمال لزقة تساعدك على تركه، تلزق على الذراع، هل يجوز لك استخدامها في رمضان وأنت صائم؟ فنقول: هذا لا يجوز لك؛ لأنه بسؤال الأطباء المختصين عن حقيقة هذه اللزقة أفادوا بأنها تمد الجسم بالنيكوتين، وتصل إلى الدم، وهذا يبطل الصيام كما يبطله التدخين؛ لأن المفعول واحد، وعليك بالعزيمة الصادقة على ترك التدخين بغير هذه الطريقة، فكم من مدخن تاب إلى الله وأقلع عن التدخين بدون استخدام هذه اللزقة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)